قد عرفت سابقا أنه الصحيح وأن الملكية المقدرة في آن للانتقال إلى البدل ليس سبيلا
حتى يكون منفيا ، بل قد عرفت أنه لا حاجة إلى تقدير الملك فراجع ( 1 ) وتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولذا حكموا بسقوط الخيار . . . الخ ) ( 2 ) .
هذا تأييد لانكشاف استحقاق العين باستحقاق بدله ، فيكون تأييدا لحصول السبيل ومنعا
عن ثبوت الخيار ، وسيأتي إن شاء الله تعالى منه ( قدس سره ) احتمال عدم ثبوت الخيار لكون اقدام
المشتري على شراء من ينعتق عليه إتلافا منه ، ومعه لا خيار ، لا أن عود الحر رقا يمنع عن
الخيار ، ولعل أمره بالتأمل إشارة إليه ، وسيجئ إن شاء الله تعالى في باب الخيارات ما يتعلق به
من النقض والابرام ، وإن كان الصحيح في كلتا المسألتين ثبوت الخيار والانتقال إلى البدل .
* * *
هامش
( 1 ) تعليقة 391 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 160 سطر 31 .