تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
بعد الاتفاق على ولاية الفاسق أبا كان أو جدا على تزويج الصغير والصغيرة ، مضافا إلى أن اعتبار ولاية الأب والجد على الصغير وماله مغائر لاعتبار ولاية غيره ، بملاحظة أنه وماله لأبيه ، فهو كالولاية والسلطنة على نفسه وماله عادلا كان أو فاسقا فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( إذ المحذور يندفع . . . الخ ) ( 1 ) . بل لا استحالة فيه في حد ذاته ، إذ المنافي لحكمة رعاية الصغير وماله نصب من لا يبالي به وبالتصرف في ماله ، فإذا كان مأمونا من هذه الجهة خصوصا بملاحظة شفقة الأبوة ورأفته لم يمنع من نصبه فسقه عملا من غير هذه الجهة . - قوله ( قدس سره ) : ( اطلاقات ما دل على أن مال الولد . . . الخ ) ( 2 ) . أدلة الباب طوائف : منها : ما دل على جواز تصرف الوالد في مال الولد لنفسه بالتصرف الغير المعاملي ( 3 ) . ومنها : ما دل على جواز تصرفاته المعاملية لنفسه بالاقتراض من مال الولد ( 4 ) ، وبتقويم جاريته على نفسه ( 5 ) . ومنها : ما دل على جواز تصرفاته المعاملية الراجعة إلى الصغير كتزويجه ( 6 ) أو الاتجار بماله ( 7 ) فنقول : أما الطائفة الأولى : فهي أجنبية عما نحن فيه ، فإن مجرد جواز الأكل من مال الولد لا يستدعي الولاية التي هي محل الكلام ، بل مطلق المتولي لأمر اليتيم له أن يأكل من ماله بالمعروف إذا كان فقيرا .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 152 سطر 13 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 152 سطر 15 وفي الأصل ( اطلاق ما دل . . . ) . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ، 5 ، 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 78 من أبواب ما يكتسب به ( 5 ) وسائل الشيعة باب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وباب 79 من أبواب ما يكتسب به ( 6 ) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1 ، وباب 28 من أبواب المهور ج 2 ، وباب 33 من أبواب مقدمات النكاح وشرائطه . ( 7 ) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه .