أولياء العقد ولاية الأب والجد
- قوله ( قدس سره ) : ( وفحوى سلطنتهما على بضع البنت . . . الخ ) ( 1 ) .
قد مر في أوائل الفضولي وجوه من المناقشة في فحوى نفوذ النكاح بالإضافة إلى
سائر المعاملات فراجع ( 2 ) ، مع أن نفوذ النكاح لا يستلزم نفوذ البيع بالفحوى ، لأن نفوذ
الأول بسبب الولاية ، فلا بد من أن تكون الفحوى بلحاظ الولاية ، وأنه لو كان لهما ولاية
على التزويج فلهما الولاية على البيع بالأولوية ، والحال أن أهمية أمر التزويج ربما يقتضي
نصب الولي لئلا يفوت الصغير أو الصغيرة ما لا يمكن تداركه بعد كبرهما من وجود الكفؤ
وبذل المهر المناسب ، بخلاف المال فإنه لا أهمية له بمقدار يوجب نصب ولي يتدارك
أمره .
وقد مر ( 3 ) في محله أن حكم الأسباب ومصالحها مختلفة لا تندرج تحت ضابط ، حتى
يقطع بأن تلك المصلحة موجودة بنحو آكد في غير النكاح ، وليست المسألة مسألة الاشتباه
المقتضية للاحتياط ، حتى يتوهم أنه إذا جاز ترك الاحتياط في النكاح مع أن أمر الفرج
شديد فتركه في غيره أولى بالجوز .
- قوله ( قدس سره ) : ( للأصل والاطلاقات . . . الخ ) ( 4 ) .
حيث أردف الأصل بالاطلاقات فلا يراد القاعدة المستفادة منها ، بل المراد الأصل
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 152 سطر 9 .
( 2 ) تعليقة 74 .
( 3 ) تعليقة 74 .
( 4 ) كتاب المكاسب ص 152 سطر 9 .