بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله
- قوله ( قدس سره ) : ( اطلاق مكاتبة الصفار ( 1 ) المتقدمة . . . الخ ) ( 2 ) .
بتقريب : أن ما ليس يملك أعم مما كان لعدم قابليته للملك في نفسه ، أو لعدم قابليته
للملك لكونه مملوكا للغير .
وفيه : أن المحتمل - من الرواية المتكفلة لبيع جميع القرية ، مع أن للبايع بعضها كما في
صدرها ليس إلا - أن بعضها الآخر ليس بملك للبايع ، وتعميمه إلى ما لا يقبل التملك لا
يمكن إلا بإرادة كون بعضها الآخر وقفا ، وهو مما لا يجوز بيعه ، لا لأنه ليس بمملوك وأنه
غير قابل للملك ، بل لو كان مملوكا للبايع بأن كان موقوفا عليه لما جاز بيعه ، فهو غير قابل
للتمليك ، لا غير مملوك للبايع لعدم كونه قابلا لأن يكون مملوكا له ، فلا معنى لتعميم ما لا
يملكه البايع هنا إلى ما كان وقفا ، فإن ملاك فساد البيع عدم قابليته للتمليك لا عدم كونه
مملوكا بالفعل لعدم قبوله للملك فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( عدا ما يقال من أن التراضي . . . الخ ) ( 3 ) .
قد مر تفصيل القول في الموانع من حيث لزوم تبعض العقد ، ومن حيث عدم تبعية
العقد للقصد ، ومن حيث انتفاء الرضا لتعلقه بالمقيد ، ومن حيث جهالة الثمن الواقع بإزاء
المملوك فراجع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 .
( 2 ) كتاب المكاسب ص 151 سطر 27 .
( 3 ) كتاب المكاسب ص 151 سطر 28 .
( 4 ) تعليقة 302 .