تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله - قوله ( قدس سره ) : ( اطلاق مكاتبة الصفار ( 1 ) المتقدمة . . . الخ ) ( 2 ) . بتقريب : أن ما ليس يملك أعم مما كان لعدم قابليته للملك في نفسه ، أو لعدم قابليته للملك لكونه مملوكا للغير . وفيه : أن المحتمل - من الرواية المتكفلة لبيع جميع القرية ، مع أن للبايع بعضها كما في صدرها ليس إلا - أن بعضها الآخر ليس بملك للبايع ، وتعميمه إلى ما لا يقبل التملك لا يمكن إلا بإرادة كون بعضها الآخر وقفا ، وهو مما لا يجوز بيعه ، لا لأنه ليس بمملوك وأنه غير قابل للملك ، بل لو كان مملوكا للبايع بأن كان موقوفا عليه لما جاز بيعه ، فهو غير قابل للتمليك ، لا غير مملوك للبايع لعدم كونه قابلا لأن يكون مملوكا له ، فلا معنى لتعميم ما لا يملكه البايع هنا إلى ما كان وقفا ، فإن ملاك فساد البيع عدم قابليته للتمليك لا عدم كونه مملوكا بالفعل لعدم قبوله للملك فتدبر . - قوله ( قدس سره ) : ( عدا ما يقال من أن التراضي . . . الخ ) ( 3 ) . قد مر تفصيل القول في الموانع من حيث لزوم تبعض العقد ، ومن حيث عدم تبعية العقد للقصد ، ومن حيث انتفاء الرضا لتعلقه بالمقيد ، ومن حيث جهالة الثمن الواقع بإزاء المملوك فراجع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 151 سطر 27 . ( 3 ) كتاب المكاسب ص 151 سطر 28 . ( 4 ) تعليقة 302 .