تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المسألة الثالثة : لو باع معتقدا كونه غير جائز التصرف فبان خلافه فيها صور أربع : الصورة الأولى - قوله ( قدس سره ) : ( فلا ينبغي الاشكال في اللزوم حتى على . . . الخ ) ( 1 ) . لفرض كونه وليا واقعا فهو غير فضولي ، وفرض بيعه عن مالكه المولى عليه ، وفرض وجود شرائط نفوذ البيع ، من كونه على وفق مصلحة المولى عليه ونحوه . وأما دعوى : أن الولي منزل منزلة المالك ، فيجب قصد البيع عن نفسه - بما هو منزل منزلة المالك - ولا يكفي مجرد انطباق عنوان الولي عليه . فغير مسموعة : إذ لم يثبت إلا الإذن في التصرف في مال المولى عليه بما فيه صلاحه ، ولا يجب قصد عنوان المولى عليه فضلا عن قصد البيع عن نفسه بما هو منزل منزلة المالك المولى عليه ، فإن طرف اعتبار الملك شخص المولى عليه لا عنوان المالك ، حتى يكون تنزيل الولي منزلة المالك ، وقصد البيع عن نفسه بعنوانه التنزيلي قصدا للبيع عن العنوان المنطبق بالحقيقة على المولى عليه . وأما دعوى : أنه لو كان ملتفتا إلى كون المال للمولى عليه لعله كان يختار ما هو أصلح ، وإن كان هذا على الفرض ذا مصلحة . فمدفوعة : بأن رضاه الفعلي بما فيه صلاحه على الفرض كاف ، وعدم رضاه على تقدير الالتفات إلى كونه وليا ليختار الأصلح - كعدم رضاه على تقدير الالتفات بما هو أصلح - غير ضائر . - قوله ( قدس سره ) : ( لكن المحكي عن القاضي . . . الخ ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 141 سطر 14 . ( 2 ) كتاب المكاسب ص 141 سطر 14 ، وفي الأصل ( لكن الظاهر من المحكي عن القاضي . . . ) .