ثمرات النقل والكشف
بأنحائه
- قوله ( قدس سره ) : ( فقد يظهر في جواز تصرف كل . . . الخ ) ( 1 ) .
بيانه : أن الكشف إما بالالتزام بشرطية التعقب بالإجازة ، وصفة التعقب مقارنة للعقد ،
فالعلم بالإجازة مقتضاه العلم بتعقب العقد بها ، ومع العلم بوجود الشرط فعلا ووجود
المشروط فعلا لا مانع من التصرف ، فإن جواز التصرف فعلا من آثار الملك المفروض
حصوله فعلا .
وإما بالالتزام بشرطية الإجازة بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه ، ومقتضاه حصول
المعلول فعلا بحصول علته فيما بعد ، فحاله حال صفة التعقب من حيث حصول المشروط
فعلا .
وإما بالالتزام بشرطية الإجازة المتأخرة الراجعة إلى سببيتها للانقلاب ، والانقلاب ما
لم يحصل سببه لم يوجد ، والعلم بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يوجب العلم
بالانقلاب فعلا ، فليس العقد قبل وجود سبب الانقلاب سببا تاما ليترتب عليه الملك
المنوط به جواز التصرف .
وحيث إن الشرطية عنده ( قدس سره ) بل عند المشهور بنظره ( قدس سره ) على الوجه الأخير صح منه ( قدس سره )
الفرق بين شرطية التعقب وشرطية الإجازة ، بجواز التصرف مع العلم بوجودها فيما بعد
على الأولى وبعدمه على الثانية .
ومنه يتضح أن نفي الثمرة بين شرطية التعقب وشرطية الإجازة ، كما عن غير واحد من
أجلة المحشين ( 2 ) ناش من عدم الالتفات إلى الكشف على وجه الانقلاب .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 133 سطر 31 .
( 2 ) منية الطالب 241 .