تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
مرسلة أو زوجية مرسلة ، فكما لا يكون العقد الثاني بالإضافة إلى العقد الأول مقتضيا لملكية مبعضة لسبق حصولها في زمان ، وكذا العقد الثالث بالإضافة إلى العقد الثاني ، فكذلك ما يحصل عقيب الإجازة ليس مبعضا بالإضافة إلى الملك الباقي ببقاء سببه إلى حين حصول الإجازة . - قوله ( قدس سره ) : ( أحدها وهو المشهور الكشف الحقيقي . . . الخ ) ( 1 ) . سيأتي منه ( قدس سره ) ( 2 ) التصريح بأن الكشف المشهوري هو الكشف عن كون العقد بنفسه سببا تاما ، لا أنه بضميمة الإجازة يكون سببا تاما ، ومعنى شرطية الإجازة المتأخرة كون الإجازة موجبة لانقلاب العقد الذي لم يكن سببا تاما وصيرورته من حين صدوره سببا تاما ، كما عرفت تفصيله سابقا ( 3 ) ، وحينئذ كان عليه ( قدس سره ) أن يدفع اعتراض جمال المحققين ( رحمه الله ) من حيث إن الشرط لا يتأخر ، بأنه ليس من أجزاء العلة حتى لا يتأخر عن معلوله . - قوله ( قدس سره ) : ( نعم صحيحة أبي عبيدة ( 4 ) الواردة . . . الخ ) ( 5 ) . توضيح المقام : أنه إذا قلنا بكاشفية الإجازة لم يكن هناك مخالفة لقاعدة الإرث المقتضية لتلقي الوارث من الميت ، ولا لقاعدة تسلط الناس على أموالهم . وأما إذا قلنا بالنقل فإن قلنا بانتقال المال كلا إلى الورثة كان إرث الزوجة بعد الإجازة منافيا لحقيقة الإرث ، لأنها تتلقى نصيبها من الورثة لا من الميت ، وكان العزل منافيا لقاعدة تسلط الورثة على أموالهم . وإن قلنا ببقاء مقدار نصيب الزوجة على ملك الميت أو بحكمه كان منافيا لقاعدة ما ترك الميت فهو لوارثه ، وكان القول منافيا أيضا لقاعدة السلطنة ، إذ لا سلطنة لأحد على مال الغير ، سواء كان صاحبه حيا أو ميتا . نعم ما ذكرنا يناسب كاشفية الإجازة بنحو الشرط المتأخر من باب كشف العلة عن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 133 سطر 19 . ( 2 ) كتاب المكاسب 134 سطر 23 . ( 3 ) تعليقة 130 . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 . ( 5 ) كتاب المكاسب ص 133 سطر 26 .
حاشية المكاسب — صفحة 148 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي