تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المعلول ، لا بنحو الانقلاب ، فإنه قبل وجود موجب الانقلاب المال واقعا إما باق على ملك الميت أو ملك الورثة ، فيأتي جميع محاذير القول بالنقل كما أشرنا إليه سابقا . وأما منافاة القول بالكشف لأصالة عدم الإجازة فهي مشتركة بين الكشف والنقل ، إذ لو التزمنا بمخالفة القواعد المتقدمة ، وقلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة ، فالقول بلحاظ الإجازة فيما بعد أيضا مخالف لأصالة عدم الإجازة ، حيث إنها مشكوكة الحصول فيما بعد . لا يقال : في القول بالنقل مخالفة أخرى لقاعدة الإرث ، حيث إن الصغيرة - ولو مع القطع بإجازتها بعد بلوغها - ليست بزوجة حال موت المورث ، فهو لم يمت عن زوجة . لأنا نقول : لا يشترط في إرثها منه كونها زوجة حال موته ، بل يكفي وراثتها منه فيما بعد كالحمل المشروط إرثه بسقوطه حيا فتدبر جيدا . * * *