المعلول ، لا بنحو الانقلاب ، فإنه قبل وجود موجب الانقلاب المال واقعا إما باق على ملك
الميت أو ملك الورثة ، فيأتي جميع محاذير القول بالنقل كما أشرنا إليه سابقا .
وأما منافاة القول بالكشف لأصالة عدم الإجازة فهي مشتركة بين الكشف والنقل ، إذ لو
التزمنا بمخالفة القواعد المتقدمة ، وقلنا بالنقل وأنها ترث بعد الإجازة ، فالقول بلحاظ
الإجازة فيما بعد أيضا مخالف لأصالة عدم الإجازة ، حيث إنها مشكوكة الحصول فيما
بعد .
لا يقال : في القول بالنقل مخالفة أخرى لقاعدة الإرث ، حيث إن الصغيرة - ولو مع القطع
بإجازتها بعد بلوغها - ليست بزوجة حال موت المورث ، فهو لم يمت عن زوجة .
لأنا نقول : لا يشترط في إرثها منه كونها زوجة حال موته ، بل يكفي وراثتها منه فيما بعد
كالحمل المشروط إرثه بسقوطه حيا فتدبر جيدا .
* * *
حاشية المكاسب — صفحة 149
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص١٤٩