تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
المسألة الثانية أن يبيع للمالك ويسبقه المنع من المالك - قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فهذا القول لا وجه له ظاهرا . . . الخ ) ( 1 ) . صحة البيع في الفضولي إما بملاحظة الأخبار الخاصة أو بملاحظة القاعدة . فإن كانت بملاحظة الأدلة الخاصة فمثل خبر عروة ( 2 ) المأذون في الاشتراء ، مع عدم الإذن فقط في البيع لا النهي عنه ، كما يدل عليه قوله ( صلى الله عليه وآله ) ( بارك الله لك في صفقة يمينك ) لا يعم ما نحن فيه ، وكذا مثل خبر السمسار ( 3 ) المشتمل على الإذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده ، فهو أيضا ظاهر في عدم المنع ، بل وكذا رواية ابن أشيم ( 4 ) الواردة في العبد المأذون . وأما مثل موثقة جميل ( 5 ) الواردة في المضاربة ، فهي ظاهرة في المنع ، بخلاف سائر أخبار الباب ، فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه ، أما صحيحة ابن قيس ( 6 ) فالذي أخبر به أبو البايع " أنه وليدتي باعها ابني بغير إذني " ، لا مع منعي إياه ، ومع هذا الظهور لا حاجة إلى ترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن كونه منهيا عنه أو لا . وأما أخبار نكاح ( 7 ) العبد فلا دلالة فيها إلا على عدم الإذن ، ولا دلالة لقوله ( عليه السلام ) وإنما
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 128 سطر 11 . ( 2 ) مسند أحمد 4 : 375 ، سنن الترمذي ح 2 كتاب البيوع باب 34 حديث 1258 ، سنن الدارقطني 3 : 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 20 من أبواب أحكام العقود ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة باب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب أحكام المضاربة ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة باب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء .