تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
المسألة الثالثة إذا باع الفضولي لنفسه
- قوله ( قدس سره ) : ( وفحوى صحة النكاح . . . الخ ) ( 1 ) . إن كان المراد من الفضولي لنفسه عدم قصد ايقاع المعاملة عن قبل من يعتبر إجازته ، فجميع أخبار النكاح الواردة في العبد وفي الصغيرين وفي الكبيرين شاهدة لما نحن فيه ، لعدم ايقاع النكاح فيها عن قبل المولى أو عن قبل الولي أو عن قبل الزوجين كما يظهر من الشيخ المحقق صاحب المقابيس ( قدس سره ) ( 2 ) . وإن كان معنى الفضولي لنفسه ايقاع مضمون المعاملة لنفسه ، فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير ، وينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه ، مع اعتبار إجازة المالك ، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك بإجازته ، كما هو مورد البحث وهذا ظاهر المصنف ( قدس سره ) حيث خص مورد البحث بالغاصب وبمن يعتقد ملكية نفسه . وهذا هو المراد من عقد الفضولي لنفسه ، لا أن كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه ، ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير .
- قوله ( قدس سره ) : ( مع ظهور صحيحة محمد بن قيس ( 3 ) . . . الخ ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ص 128 سطر 20 . ( 2 ) مقابس الأنوار ص 126 . ( 3 ) وسائل الشيعة باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ( 4 ) كتاب المكاسب ص 128 سطر 20 .