تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ضمان العين - الملازم لاقدامه على مجانية المنافع - كالعدم ، ومنه تبين أن الرد بصحيحة أبي ولاد ( 1 ) أضعف ، حيث لا تضمين هناك أصلا لا من المالك ولا من غيره ، بل ضمان الغرامة شرعا . مضافا إلى أن المنشأ لهذه الملازمة ما عرفت من أن الاقدام على ضمان العين مستلزم لمجانية المنافع ، وهذا إنما يكون في البيع ، وأما الإجارة فالاقدام فيها على تضمين المنافع دون العين ، ومورد الصحيحة إجارة البغل ، فمثل الإجارة خارج عن مورد كلام هذا القائل ، كما أنه خارج عن مورد المرسلة بناء على هذا المعنى .
حكم المنافع الغير مستوفاة - قوله ( قدس سره ) : ( وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء . . . الخ ) ( 2 ) . قد عرفت في مطاوي الكلام في قاعدة ما يضمن الاشكال في دلالة ( لا يحل ) وقاعدة الاحترام وقاعدة الضرر وقاعدة اليد على ضمان المنافع الفائتة مفصلا ، وأن القول بعدم الضمان لا يخلو من قوة ، فراجع ( 3 ) . - قوله ( رحمه الله ) : ( مضافا إلى أنه قد يدعى شمول . . . الخ ) ( 4 ) . قد عرفت دفعة سابقا ، وأن المنافع في باب البيع خارجة عن مورد العقد ، فعقد البيع بالإضافة إليها لا اقتضاء ، فراجع ( 5 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو . . . الخ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 . ( 2 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 31 . ( 3 ) التعليقات 189 ، 190 ، 191 . ( 4 ) كتاب المكاسب : 105 سطر 2 . ( 5 ) تعليقة 198 . ( 6 ) كتاب المكاسب : 105 سطر 14 .