ضمان العين - الملازم لاقدامه على مجانية المنافع - كالعدم ، ومنه تبين أن الرد
بصحيحة أبي ولاد ( 1 ) أضعف ، حيث لا تضمين هناك أصلا لا من المالك ولا من
غيره ، بل ضمان الغرامة شرعا .
مضافا إلى أن المنشأ لهذه الملازمة ما عرفت من أن الاقدام على ضمان العين
مستلزم لمجانية المنافع ، وهذا إنما يكون في البيع ، وأما الإجارة فالاقدام فيها على
تضمين المنافع دون العين ، ومورد الصحيحة إجارة البغل ، فمثل الإجارة خارج عن
مورد كلام هذا القائل ، كما أنه خارج عن مورد المرسلة بناء على هذا المعنى .
حكم المنافع الغير مستوفاة
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء . . . الخ ) ( 2 ) .
قد عرفت في مطاوي الكلام في قاعدة ما يضمن الاشكال في دلالة ( لا يحل )
وقاعدة الاحترام وقاعدة الضرر وقاعدة اليد على ضمان المنافع الفائتة مفصلا ، وأن
القول بعدم الضمان لا يخلو من قوة ، فراجع ( 3 ) .
- قوله ( رحمه الله ) : ( مضافا إلى أنه قد يدعى شمول . . . الخ ) ( 4 ) .
قد عرفت دفعة سابقا ، وأن المنافع في باب البيع خارجة عن مورد العقد ، فعقد
البيع بالإضافة إليها لا اقتضاء ، فراجع ( 5 ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو . . . الخ ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .
( 2 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 31 .
( 3 ) التعليقات 189 ، 190 ، 191 .
( 4 ) كتاب المكاسب : 105 سطر 2 .
( 5 ) تعليقة 198 .
( 6 ) كتاب المكاسب : 105 سطر 14 .