تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
إلا أنه مخصوص بمثله الذي يمكن دخوله في كفالته ويكون موردا للزوم رعايته لا كغير الحيوان ، مع أنه أيضا لا سببية لدخوله في كفالته لكون منفعته له ، فإن ملك المنفعة تابع لملك العين لا لدخولها في كفالته ، ولا مقابلة أيضا إذ ليست المنفعة في قبال كفالة العين لا من المالك ولا من العرف ولا من الشارع ، نعم بينهما المقارنة أحيانا . ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا تجدي المرسلة لعدم ضمان المنافع المستوفاة إلا بناء على المعنى الثالث ، وقد مر ما فيه مع عدم المقتضي لتعينه من بين سائر المعاني ، والله العالم . - قوله ( قدس سره ) : ( وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية . . . الخ ) ( 1 ) . النقض بلحاظ تعميم التضمين للضمان بالعوض الواقعي لا خصوص العقود المعاوضية . ويندفع بناء عليه بأحد وجهين : إما بإرادة عدم ضمان الخراج بعد ضمان العين لا ملك الخراج ، نظرا إلى أن منشأه أنه إذا أقدم على تضمين العوض فالمنافع مجانية لا ضمان لها ، وتملكها تابع لملك العين لا لتضمينها بالعوض . وإما بدعوى أن المنافع مملوكة في العارية بوجه خاص بحيث يكون هو المباشر لاستيفائها ، بخلاف الإجارة فإنها بطبعها تقتضي ملك المنافع مطلقا وقد مر في أوائل التعليقة مزيد توضيح في الفرق بينهما ، فراجع ( 2 ) . - قوله ( قدس سره ) : ( وربما يرد هذا القول . . . الخ ) ( 3 ) . وملخص دفعه : أن هذا القائل يدعي عدم ضمان المنافع في صورة التضمين المالكي للعين ، فلا يرد بضمانها في صورة التضمين من غير المالك ، فإن اقدامه على
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 25 . ( 2 ) تعليقة 5 وص 34 . ( 3 ) كتاب المكاسب : 104 سطر 27 .