تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
المعلق هو الأثر الشرعي ) ( 1 ) - فلا كلام لموافقته لما مر من البرهان والوجدان . وإن أريد من عدم التخلف أن المدلول ثابت لكنه على قسمين ، ملكية متحققة على تقدير ، وملكية متحققة على كل تقدير ، فالملكية المنشأة بالفعل سنخان معلق ومنجز ، بأن يكون التقدير من خصوصيات الملكية وشؤونها لا من مبادئ وجودها ، كما يومي إليه قوله ( رحمه الله ) ( فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل [ هو ] مطلق الملك ) ( 2 ) وتوصيفه الملكية بالمتحققة في القسمين كما يوافق مسلكه في الأصول ( 3 ) في الواجب المشروط من أن الإرادة المتحققة تارة إرادة أمر على تقدير ، وأخرى إرادة أمر على أي تقدير ، فمجال البحث معه ( قدس سره ) واسع لابتنائه على أن الملكية الحقيقية عين الملكية الإنشائية فلها سنخان معلقا ومنجزا وقد مر ( 4 ) فساده والله أعلم . - قوله ( رحمه الله ) : ( لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس . . . الخ ) ( 5 ) . توضيح الفرق بين مثل ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) ومثل ( أحل الله البيع ) ( 7 ) على مبانيه ( قدس سره ) : أن الوفاء بالعقد عنده عبارة عن ترتيب الأثر على العقد ، ومع عدم تأثير العقد في الملكية فعلا لا معنى لترتيب الأثر عليه ، مع أن مقتضى دليله أن العقد هو الموضوع التام لوجوب ترتيب الأثر ، بخلاف حلية البيع فإن معناها نفوذ إنشاء النقل بنظره وتأثيره في الملكية على تقدير مما لا ريب فيه ، فهو ليس كالعدم بل حاله حال البيع في الصرف والسلف ، فإنه مع عدم تحقق القبض لا يكون البيع فاسدا بل نافذ ، وتنجز الملكية يتبع حصول القبض هذا ملخص ما بينهما من الفرق .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 19 . ( 2 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 18 . ( 3 ) مطارح الأنظار 45 - مؤسسة آل البيت . ( 4 ) في نفس التعليقة . ( 5 ) كتاب المكاسب 100 سطر 16 . ( 6 ) المائدة آية 1 . ( 7 ) البقرة آية 275 .