المعلق هو الأثر الشرعي ) ( 1 ) - فلا كلام لموافقته لما مر من البرهان والوجدان .
وإن أريد من عدم التخلف أن المدلول ثابت لكنه على قسمين ، ملكية متحققة
على تقدير ، وملكية متحققة على كل تقدير ، فالملكية المنشأة بالفعل سنخان معلق
ومنجز ، بأن يكون التقدير من خصوصيات الملكية وشؤونها لا من مبادئ وجودها ،
كما يومي إليه قوله ( رحمه الله ) ( فيمنع كون أثر مطلق البيع الملكية المنجزة بل [ هو ] مطلق
الملك ) ( 2 ) وتوصيفه الملكية بالمتحققة في القسمين كما يوافق مسلكه في الأصول ( 3 )
في الواجب المشروط من أن الإرادة المتحققة تارة إرادة أمر على تقدير ، وأخرى
إرادة أمر على أي تقدير ، فمجال البحث معه ( قدس سره ) واسع لابتنائه على أن الملكية
الحقيقية عين الملكية الإنشائية فلها سنخان معلقا ومنجزا وقد مر ( 4 ) فساده والله أعلم .
- قوله ( رحمه الله ) : ( لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس . . . الخ ) ( 5 ) .
توضيح الفرق بين مثل ( أوفوا بالعقود ) ( 6 ) ومثل ( أحل الله البيع ) ( 7 ) على مبانيه ( قدس سره ) : أن
الوفاء بالعقد عنده عبارة عن ترتيب الأثر على العقد ، ومع عدم تأثير العقد في
الملكية فعلا لا معنى لترتيب الأثر عليه ، مع أن مقتضى دليله أن العقد هو الموضوع
التام لوجوب ترتيب الأثر ، بخلاف حلية البيع فإن معناها نفوذ إنشاء النقل بنظره
وتأثيره في الملكية على تقدير مما لا ريب فيه ، فهو ليس كالعدم بل حاله حال البيع
في الصرف والسلف ، فإنه مع عدم تحقق القبض لا يكون البيع فاسدا بل نافذ ، وتنجز
الملكية يتبع حصول القبض هذا ملخص ما بينهما من الفرق .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 19 .
( 2 ) كتاب المكاسب 100 ، سطر 18 .
( 3 ) مطارح الأنظار 45 - مؤسسة آل البيت .
( 4 ) في نفس التعليقة .
( 5 ) كتاب المكاسب 100 سطر 16 .
( 6 ) المائدة آية 1 .
( 7 ) البقرة آية 275 .