تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
اعتبار العربية - قوله ( رحمه الله ) : ( وفي الوجهين ما لا يخفى . . . الخ ) ( 1 ) . ربما يقال في ( 2 ) وجه الضعف : أما في التأسي فبأن غايته سببية العقد العربي لصدوره من المعصوم ( عليه السلام ) في مقام المعاملة ، ويبقى ما عداه مشكوكا فتجدي العمومات والاطلاقات في دفعه ، لا أنه دليل على عدم نفوذه ليعارضها ، وأما في الأولوية فبأن موردها الأحكام التكليفية المنبعثة عن الحسن والقبح دون الوضعية . وفي الأول : أن المورد إذا كان مورد التأسي وعدم حمل التسبب بالعربية على العادة ، فلازمه دخل الخصوصية شرعا ، نعم قد ذكر في محله أن ذلك لا يوجب إلا الرجحان لا اللزوم ، فتنتج أن التسبب بالعربية أولى . وفي الثاني : أنه إنما يصح إذا قلنا بأن الملكية والزوجية وأشباههما أمور واقعية كشف عنها الشارع ، وأما إذا قلنا باستحالة كونها من المقولات الواقعية ، وأنها برهانا أمور اعتبارية يعتبرها الشارع مثلا ، فاعتبارها فعل اختياري يصدر عن مصلحة فيتصف بالحسن والقبح . نعم ليست الماضوية من خصوصيات اللغة العربية ، حتى إذا اعتبرناها يلزم اعتبار العربية بالأولوية ، بل خصوصية في كل لغة ، فهما خصوصيتان في عرض واحد ، فلا ملازمة بين اعتبارهما بالمساواة فضلا عن الأولوية . - قوله ( رحمه الله ) : ( نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الايجاب . . . الخ ) ( 3 ) . قد مر ( 4 ) سابقا أن تأكد المعاهدة الشخصية المتقومة بمعوض خاص وعوض مخصوص في مقام الاثبات باللفظ ، فلا بد في تحقق العهد المؤكد من اللفظ ، نعم بعد
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 95 سطر 34 . ( 2 ) حاشية الأشكوري 31 سطر 5 ، عن أستاذه . ( 3 ) كتاب المكاسب 96 سطر 4 . ( 4 ) تعليقة 148 .
حاشية المكاسب — صفحة 274 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي