تنبيهات المعاطاة
التنبيه الأول : في اعتبار شرائط البيع في المعاطاة وعدمه
- قوله ( قدس سره ) : ( التمسك في مشروعيته بعموم الناس . . . الخ ) ( 1 ) .
لا يخفى أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها
غير محتاج إلى دليل ، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ إلا أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد
الحكم على طبقها شرعا بالإباحة ، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل
السلطنة ، وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية
الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية ، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة ، لأن نسبة تلك
الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبب إلى سببه
أو ما يشبه ذلك ، كإباحة ما أباحه المالك .
نعم إن كان الدليل على مشروعية المعطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين من
الإباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن ، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه
كاشف الغطاء ( 2 ) ( قدس سره ) وأن عادة المسلمين جرت على ذلك .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به . . . الخ ) ( 3 ) .
تنقيح المرام برسم أمور في المقام :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 87 سطر 10 .
( 2 ) شرحه على متاجر القواعد مخطوط .
( 3 ) كتاب المكاسب 87 سطر 11 .