تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

تنبيهات المعاطاة

التنبيه الأول : في اعتبار شرائط البيع في المعاطاة وعدمه - قوله ( قدس سره ) : ( التمسك في مشروعيته بعموم الناس . . . الخ ) ( 1 ) . لا يخفى أن الإباحة المالكية بما هي إباحة إنشائية من المالك وإمكان حصولها غير محتاج إلى دليل ، ولا معنى لإناطتها شرعا لشئ إلا أنها لا أثر لها شرعا إلا بعد الحكم على طبقها شرعا بالإباحة ، وهو معنى مشروعيتها المستفادة من دليل السلطنة ، وهذه الإباحة الشرعية على وفق الإباحة المالكية غير الإباحة الشرعية الابتدائية المقابلة للإباحة المالكية ، فإنها أجنبية عن دليل السلطنة ، لأن نسبة تلك الإباحة إلى المأخوذ بالمعاطاة نسبة الحكم إلى موضوعه ، لا نسبة المسبب إلى سببه أو ما يشبه ذلك ، كإباحة ما أباحه المالك . نعم إن كان الدليل على مشروعية المعطاة هي السيرة فعلى كلا الوجهين من الإباحة ينبغي الأخذ بالمتيقن ، إلا أن تكون السيرة على أوسع من ذلك كما ادعاه كاشف الغطاء ( 2 ) ( قدس سره ) وأن عادة المسلمين جرت على ذلك . - قوله ( قدس سره ) : ( وأما على المختار من أن الكلام فيما قصد به . . . الخ ) ( 3 ) . تنقيح المرام برسم أمور في المقام :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب 87 سطر 10 . ( 2 ) شرحه على متاجر القواعد مخطوط . ( 3 ) كتاب المكاسب 87 سطر 11 .
حاشية المكاسب — صفحة 153 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي