تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
مضى ( 2640 ) 2692 - ( " فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، قال : ليس لك إلا ذلك " ) . 2 503 . صحيح . وقد مضى برقم ( 2632 ) . 2693 - ( قال الأشعث بن قيس : " كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لي : هل لك بينة ؟ قلت : " لا قال لليهودي : احلف ثلاثا ، قلت : إذا يحلف فيذهب بمالي . فأنزل الله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا . . . ) إلى آخر الآية " رواه أبو داود ) . 2 / 504 . صحيح . وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم ( 2638 ) . 2694 - ( أثر " أن عمر حلف في حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد " ) . مضى 2616 . 2695 - ( حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - يعني لليهود - : " نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ما تجدون في التوراة على من زنى ؟ " رواه أبو داود ) . 2 / 504 . صحيح . أخرجه أبو داود ( 3624 و 4450 ) عن طريق الزهري ثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزني . لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال : " مر على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بيهودي محمما مجلودا ، فدعاهم ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم ، فقال :