مضى ( 2640 )
2692 - ( " فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر لا يبالي على ما
حلف عليه ، قال : ليس لك إلا ذلك " ) . 2 503 .
صحيح . وقد مضى برقم ( 2632 ) .
2693 - ( قال الأشعث بن قيس : " كان بيني وبين رجل من
اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال لي : هل لك
بينة ؟ قلت : " لا قال لليهودي : احلف ثلاثا ، قلت : إذا يحلف فيذهب
بمالي . فأنزل الله تعالى : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا
قليلا . . . ) إلى آخر الآية " رواه أبو داود ) . 2 / 504 .
صحيح . وقد أخرجه الشيخان أيضا كما تقدم برقم ( 2638 ) .
2694 - ( أثر " أن عمر حلف في حكومته لأبي في النخل في
مجلس زيد " ) .
مضى 2616 .
2695 - ( حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) - يعني لليهود - :
" نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ما تجدون في التوراة على
من زنى ؟ " رواه أبو داود ) . 2 / 504 .
صحيح . أخرجه أبو داود ( 3624 و 4450 ) عن طريق الزهري ثنا
رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة .
وهذا سند مجهول لجهالة الرجل المزني .
لكن الحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب قال :
" مر على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بيهودي محمما مجلودا ، فدعاهم ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : هكذا
تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، فدعا رجلا من علمائهم ، فقال :
إرواء الغليل — صفحة 310
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١٠