تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
باب اليمين في الدعاوى 2685 - ( " البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " هذه قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس ) 2 / 501 . صحيح . وقد مضى تخريجه برقم ( 2641 ) ، وأن بعض أسانيده صحيح وقد حسنه النووي في " الأربعين " له . 2686 - ( " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم " ) 1 / 502 . صحيح . وقد خرجته تحت الحديث ( 2641 ) . 2687 - ( حديث ابن عباس : " أن النبي ، ( صلى الله عليه وسلم ) ، استحلف رجلا ، فقال : قل : والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شئ " . رواه أبو داود ) 2 / 502 . ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3620 ) وعنه البيهقي ( 10 / 180 ) عن طريق أبي الأحوص ثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس : " أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يعنى لرجل حلفه : أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شئ " يعني للمدعي " . وقال أبو داود : " أبو يحيى أسمه زياد كوفي ثقة " . وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ : " أن رجلين اختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الطالب البينة فلم تكن
إرواء الغليل — صفحة 307 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني