باب اليمين في الدعاوى
2685 - ( " البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " هذه
قطعة من حديث خرجه النووي عن ابن عباس ) 2 / 501 .
صحيح . وقد مضى تخريجه برقم ( 2641 ) ، وأن بعض أسانيده
صحيح وقد حسنه النووي في " الأربعين " له .
2686 - ( " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال
وأموالهم " ) 1 / 502 .
صحيح . وقد خرجته تحت الحديث ( 2641 ) .
2687 - ( حديث ابن عباس : " أن النبي ، ( صلى الله عليه وسلم ) ،
استحلف رجلا ، فقال : قل : والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شئ " .
رواه أبو داود ) 2 / 502 .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3620 ) وعنه البيهقي ( 10 / 180 ) عن
طريق أبي الأحوص ثنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس :
" أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : يعنى لرجل حلفه : أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما
له عندك شئ " يعني للمدعي " .
وقال أبو داود :
" أبو يحيى أسمه زياد كوفي ثقة " .
وقد تابعه حماد أخبرنا عطاء بن السائب به بلفظ :
" أن رجلين اختصما إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الطالب البينة فلم تكن
إرواء الغليل — صفحة 307
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٧