قلت : فإن كان يعني ب " الثقات " الذين أشار إليهم غير حميد بن الأسود
وهشام بن سعد ، ممن لا خلاف في ثقتهم ، فالقول ما قال ، وإلا فالمرسل هو
الأصح كما تقدمه والله أعلم .
الثالث : عن سرق :
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب " .
أخرجه ابن ماجة ( 2371 ) والبيهقي ( 10 / 172 - 173 ) عن عبد الله
ابن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عنه .
قلت : ورجاله ثقات غير هذا الرجل فإنه لم يسم .
الرابع : عن سعد بن عبادة . قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأخبرني ابن
لسعد بن عبادة قال : وجدنا في كتاب سعد . . . فذكره .
أخرجه الترمذي ( 1 / 251 ) والدار قطني ( 516 ) والبيهقي
( 10 / 171 ) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة به .
وخالفه سليمان بن بلال فقال : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل
بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو في كتاب
سعد بن عبادة . . . " .
أخرجه أحمد ( 5 / 285 ) والبيهقي ( 10 / 171 ) .
قال الحافظ ابن حجر في " التعجيل " :
" فظهر من رواية سليمان هذه أن المبهم في رواية الدراوردي ابن جد
سعد ، وهو عمرو بن قيس ، وهي فائدة جليلة ، لكني لم أر في كتب
الأنساب لقيس بن سعد بن عبادة ، ذكر ولد اسمه عمرو ، ولا لولد ، ابن
اسمه إسماعيل ، وإنما أعرف عمرو بن شرحبيل بن سعد ، وهو من رجال
( التهذيب ) " .
قلت : أخرجه من طريقه الشافعي فقال ( 1404 ) : أخبرنا عبد العزيز
إرواء الغليل — صفحة 305
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٠٥