خرب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما في ( التقريب ) ، وصحح إسناده
في ( الفتح ) .
وأخرجه البيهقي وكذا ابن أبي شيبة وعنه عبد الله بن أحمد في ( مسائل
أبيه ) ( ص 318 ) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال :
( شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر ، قال : فوقفه
في الرحبة إما أن يفئ ، وإما أن يطلق ) .
وقال البيهقي :
( هذا إسناد صحيح موصول ) .
وكذلك صححه الحافظ .
وأما أثر أبي الدرداء فوصله البيهقي ( 7 / 378 ) وكذا ابن أبي شيبة
وإسماعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال :
( في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن
يفئ ) .
قال الحافظ :
( وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبى الدرداء ) .
وأما أثر عائشة فوصله الشافعي ( 1667 ) والبيهقي من طريق القاسم بن
محمد قال :
( كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته
فيدعها خمسة أشهر ، لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف ) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي مليكة قال : سمعت عائشة
تقول : ( يوقف المولي ) .
واسناده حسن ، وهو على شرط مسلم .
إرواء الغليل — صفحة 171
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧١