فأمرني أن آتي الذي هو خير ، وأكفر عن يميني ) .
أخرجه النسائي وابن ماجة ( 2109 ) وأحمد ( 4 / 136 - 137 ) .
قلت : وإسناده صحيح .
6 - حديث عبد الله بن عمرو ، وله عنه طريقان :
الأولى : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير .
أخرجه النسائي ( 2 / 141 ) وابن ماجة ( 2111 ) والبيهقي ( 10 / 33 -
34 ) والطيالسي ( 2259 ) وأحمد ( 2 / 185 ، 211 ، 212 ) واللفظ للنسائي ،
ولفظ الآخرين :
( فليدعها ، وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها )
وهو منكر بهذا اللفظ ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده :
الطريق الأخرى : عن مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن
أبيه عن عبد الله بن عمرو به مثل لفظ الكتاب .
أخرجه ابن حبان ( 1180 ) وأحمد ( 2 / 204 )
قلت : وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات ، رجاله ثقات غير الزنجي
هذا قال الحافظ في ( التقريب ) :
( صدوق كثير الأوهام ) .
7 - حديث عائشة : يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن
عروة عن أبيه عنها قالت :
( كان رسول الله ( ص ) إذا حلف على يمين لا يحنث ، حتى أنزل الله تعالى
كفارة اليمن فقال : ( أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن
يميني ، ثم أتيت الذي هو خير ) .
أخرجه ابن حبان ( 1179 ) والحاكم ( 4 / 301 ) وقال :
إرواء الغليل — صفحة 168
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٨