تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
فأمرني أن آتي الذي هو خير ، وأكفر عن يميني ) . أخرجه النسائي وابن ماجة ( 2109 ) وأحمد ( 4 / 136 - 137 ) . قلت : وإسناده صحيح . 6 - حديث عبد الله بن عمرو ، وله عنه طريقان : الأولى : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير . أخرجه النسائي ( 2 / 141 ) وابن ماجة ( 2111 ) والبيهقي ( 10 / 33 - 34 ) والطيالسي ( 2259 ) وأحمد ( 2 / 185 ، 211 ، 212 ) واللفظ للنسائي ، ولفظ الآخرين : ( فليدعها ، وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها ) وهو منكر بهذا اللفظ ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده : الطريق الأخرى : عن مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به مثل لفظ الكتاب . أخرجه ابن حبان ( 1180 ) وأحمد ( 2 / 204 ) قلت : وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات ، رجاله ثقات غير الزنجي هذا قال الحافظ في ( التقريب ) : ( صدوق كثير الأوهام ) . 7 - حديث عائشة : يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عنها قالت : ( كان رسول الله ( ص ) إذا حلف على يمين لا يحنث ، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمن فقال : ( أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيرا منها ، إلا كفرت عن يميني ، ثم أتيت الذي هو خير ) . أخرجه ابن حبان ( 1179 ) والحاكم ( 4 / 301 ) وقال :