تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
( صحيح على شرط الشيخين ) . قلت : الطفاوي : لم يخرج له مسلم ، ثم هو فيه كلام ، وفي ( التقريب ) : ( صدوق يهم ) . فمثله يمكن تحسين حديثه . والله أعلم . 8 - حديث أذينة ، يرويه عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه به مثل لفظ الكتاب . أخرجه الطيالسي ( 1370 ) : حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن . قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وكان اختلط لكان صحيحا ، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبراني أيضا في ( الكبير ) ( 1 / 44 / 2 ) من طرق عنه . وكذلك رواه البغوي وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبي الأحوص كما في ( الإصابة ) ( 1 / 24 ) . 2085 - ( عن ابن عمر قال : ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق - يعني : المؤلي - ) رواه البخاري ) 2 / 261 . قال : ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صحيح . أخرجه مالك ( 2 / 556 / 18 ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : ( أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ) . ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 3 / 469 ) وكذا الشافعي ( 1663 ) والبيهقي ( 7 / 377 ) . وأما الآثار التي علقها البخاري ، فهي صحيحة كلها :
إرواء الغليل — صفحة 169 | زهير الشاويش / محمد ناصر الدين الألباني