( صحيح على شرط الشيخين ) .
قلت : الطفاوي : لم يخرج له مسلم ، ثم هو فيه كلام ، وفي ( التقريب ) :
( صدوق يهم ) .
فمثله يمكن تحسين حديثه . والله أعلم .
8 - حديث أذينة ، يرويه عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه به مثل لفظ الكتاب .
أخرجه الطيالسي ( 1370 ) : حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن .
قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات ، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي
مدلس وكان اختلط لكان صحيحا ، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه
الطبراني أيضا في ( الكبير ) ( 1 / 44 / 2 ) من طرق عنه . وكذلك رواه البغوي
وابن شاهين وابن السكن وأبو عروبة وغيرهم من طرق عن أبي الأحوص كما في
( الإصابة ) ( 1 / 24 ) .
2085 - ( عن ابن عمر قال : ( إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى
يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق - يعني : المؤلي - ) رواه
البخاري ) 2 / 261 .
قال : ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني
عشر رجلا من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم )
صحيح . أخرجه مالك ( 2 / 556 / 18 ) عن نافع عن عبد الله بن
عمر أنه كان يقول :
( أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى
يطلق أو يفئ ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ) .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( 3 / 469 ) وكذا الشافعي ( 1663 )
والبيهقي ( 7 / 377 ) .
وأما الآثار التي علقها البخاري ، فهي صحيحة كلها :
إرواء الغليل — صفحة 169
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٦٩