وأما الأثر عن اثني عشر رجلا من الصحابة ، فوصلها البخاري في
( التاريخ ) وعنه البيهقي ( 7 / 376 - 377 ) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد
ابن ثابت عن اثنى عشر من أصحاب رسول الله ( ص ) :
( الإيلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف ) .
وإسناده صحيح على شرط البخاري في ( صحيحه ) .
وأخرجه الدارقطني ( 451 ) وعنه البيهقي ( 7 / 377 ) من طريق سهيل
ابن أبي صالح عن أبيه أنه قال :
( سألت اثنى عشر من أصحاب رسول الله ( ص ) عن الرجل يؤلي ؟
قالوا : ليس عليه شئ حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق ) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وله طريق ثالثة بنحوه يأتي لفظه في الكتاب . وعزاه الحافظ للشافعي من
الطريق الأولى ، وهو من أوهامه رحمه الله تعالى .
2086 - ( عن سليمان بن يسار قال ( أدركت بضعة عشر من
أصحاب النبي ( ص ) كلهم يوقفون المؤلي ( رواه الشافعي
والدار قطني ) 2 / 261 .
صحيح . أخرجه الشافعي ( 664 ا ) : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى
ابن سعيد عن سليمان بن يسار قال : فذكره . وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة
( 7 / 110 / 2 ) . وأحمد في ( مسائل ابنه عنه ) ( 319 ) .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
وأخرجه الدارقطني ( 451 ) من طريق علي بن حرب نا سفيان به .
إرواء الغليل — صفحة 172
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧٢