باب تعليق الطلاق
2068 - ( لو قال : إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق ، لم يقع
بتزويجها روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد
الله ) 20 / 249
حسن . عن ابن عباس ، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ،
ويأتي لفظه تحت الحديث ( 2080 ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 71 / 79 / 2 ) والبيهقي ( 7 / 320 ) من طريق
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال :
( لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ) .
وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
وأخرج ابن أبي شيبة أيضا والطحاوي في ( المشكل ) ( 1 / 283 ) .
ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به .
وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعيف .
ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه . وسنده صحيح .
وأما أثر علي وجابر ، فهما عند الترمذي ( 1 / 222 ) معلقين غير موصولين ،
خلافا لما يوهمه صنيع المؤلف . وقد وصل ، الأول ابن أبي شيبة من طريق ليث عن
عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن علي قال :
( لا طلاق إلا من بعد نكاح ) .