عيسى عن عطية عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) :
( طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان ) .
أخرجه ابن ماجة ( 2079 ) والدار قطني والبيهقي ( 7 / 369 ) وقالا :
( تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا ، وكان ضعيفا ، والصحيح
ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا ) .
قلت : وقد أخرجه مالك ( 2 / 574 / 49 ) عن نافع عن عبد الله بن
عمر موقوفا .
والدار قطني من طريق سالم عنه به وقال :
( وهذا هو الصواب ، وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر
عن النبي ( ص ) منكر غير ثابت من وجهين :
أحدهما أن عطية ضعيف ، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية .
والوجه الآخر ، أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث ( يحتج بروايته ) .
2067 - ( عن عمر قال : ( ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين
وتعتد الأمة حيضتين ) رواه الدارقطني ) 20 / 242
صحيح . أخرجه الدارقطني ( 419 ) وكذا الشافعي ( 1607 ) وعنه
البيهقي ( 7 / 425 ) عن سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل
طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وفي رواية للبيهقي بلفظ :
( عدة الأمة إذا لم تحض شهرين ، وإذا حاضت حيضتين ) .
أخرجه من طريق شعبة : حدثني محمد بن عبد الرحمن به .
وهذا صحيح أيضا .
إرواء الغليل — صفحة 150
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٥٠