باب ما يختلف به عدد الطلاق
2066 - ( عن عائشة مرفوعا : ( طلاق العبد اثنتان فلا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره ) رواه الدارقطني ) 2 / 242
ضعيف . أخرجه الدارقطني ( 441 ) وعنه البيهقي ( 7 / 369 -
370 ، 426 ) من طريق صغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن
محمد عن عائشة قال : قال رسول الله ( ص ) : فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :
الأولى : مظاهر بن أسلم ضعيف .
والأخرى : صغدي بن سنان ويقال اسمه عمر ، وصغدي لقبه ، وهو
ضعيف أيضا . ولكنه قد توبع ، فقال أبو عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن
القاسم به ولفظه :
( طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ) .
قال أبو عاصم : فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم به بلفظ :
( يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد حيضتين ) . قال : فقلت له : حدثني
كما حدثت ابن جريج قال فحدثني به كما حدثه ) .
أخرجه أبو داود ( 2189 ) والترمذي ( 1 / 222 ) وابن ماجة ( 2080 )
إرواء الغليل — صفحة 148
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٤٨