فصل في مسائل متفرقة
2071 - ( قال ابن عباس : ( إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن
شاء الله فهي طالق ) ) 20 / 251
لم أره عن ابن عباس من قوله . وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف )
( 7 / 88 / 1 ) عن الحسن وهو البصري قال :
( إذا قال لامرأته : هي طالق إن شاء الله فهي طالق ، وليس استثناؤه
بشئ ) .
اسناده صحيح .
والمروي عن ابن عباس مرفوعا خلافه ، رواه إسحاق بن أبي يحيى
الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن رسول الله ( ص ) قال :
( من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه حر إن شاء الله أو
عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شئ عليه ) .
أخرجه ابن عدي في ( الكامل ) ( 16 / 2 ) وعنه البيهقي ( 7 / 361 )
وقالا : ( وهذا الحديث بإسناده منكر ، ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي ) .
2072 - ( حديث ( رفع القلم عن ثلاثة . . . ) ) .