" لا يجمع بين . . . " .
أخرجه البخاري ( 3 / 423 ) ومسلم ( 4 / 135 ) ومالك ( 20 / 532 / 20 )
والنسائي ( 2 / 81 ) والبيهقي ( 7 / 165 ) وأحمد ( 2 / 462 و 465 و 529 و 532 )
كلهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج به .
الثانية : عن قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول :
" نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، والمرأة وخالتها " .
أخرجه الشيخان وأبو داود ( 2066 ) والنسائي والبيهقي وأحمد ( 2 / 401
و 452 و 518 ) .
الثالثة : عن محمد بن سيرين عنه بلفظ :
" لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " .
أخرجه مسلم والنسائي والترمذي ( 1 / 210 ) وابن ماجة ( 1929 )
والبيهقي وأحمد ( 2 / 432 و 474 و 489 و 508 ) وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
الرابعة : عن عراك بن مالك عنه .
أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي .
الخامسة : عن أبي سلمة عنه .
أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد ( 2 / 229 و 394 و 423 ) .
السادسة : عن عبد الملك بن يسار عنه .
أخرجه النسائي .
السابعة : عن الشعبي عنه .
أخرجه البخاري 3 / 422 ) تعليقا ، وأبو داود ( 206 ) موصولا ، وكذا
النسائي ( 2 / 82 ) والترمذي ( 1 / 210 ) وعبد الرزاق ( 10758 ) وابن أبي شيبة
إرواء الغليل — صفحة 289
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٩