تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها : " فإنهما جرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه " . قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال : " جاوز حرمتين إلى حرمة ، وإن لم يحرم عليه امرأته " . وإسناده صحيح على شرط مسلم " . ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه نحوه ، وعلقه البخاري ( 3 / 421 ) . ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال : قال علي بن أبي طالب : " لا يحرم الحرام الحلال " . قلت : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي ، وعلقه البخاري وقال : " وهذا مرسل " . وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ، ولا يصح ، وقد خرجته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 385 و 387 ) . فصل 1882 - ( عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها " . متفق عليه ) 2 / 165 . صحيح . وله عنه طرق : الأولى : عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ :