والسياق له من طريق سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله
عنهما أنه قال في رجل زنى بأم امرأته وابنتها :
" فإنهما جرمتان تخطأهما ، ولا يحرمها ذلك عليه " .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .
ورواه ابن أبي شيبة أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس قال :
" جاوز حرمتين إلى حرمة ، وإن لم يحرم عليه امرأته " .
وإسناده صحيح على شرط مسلم " .
ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه نحوه ، وعلقه البخاري
( 3 / 421 ) .
ثم أخرج من طريق ابن شهاب قال : قال علي بن أبي طالب :
" لا يحرم الحرام الحلال " .
قلت : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلي ، وعلقه البخاري وقال :
" وهذا مرسل " .
وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ، ولا يصح ، وقد خرجته
في " سلسلة الأحاديث الضعيفة " ( 385 و 387 ) .
فصل
1882 - ( عن أبي هريرة مرفوعا " لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا
بين المرأة وخالتها " . متفق عليه ) 2 / 165 .
صحيح . وله عنه طرق :
الأولى : عن الأعرج عن أبي هريرة به بلفظ :
إرواء الغليل — صفحة 288
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٨