قلت : وإسناده صحيح أيضا .
وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن
1879 - ( حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا
" أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها " رواه
ابن ماجة ورواه أبو حفص بمعناه ) .
ضعيف . أخرجه الترمذي ( 1 / 208 ) وابن عدي في " الكامل "
( ق 211 / 2 ) والبيهقي ( 7 / 160 ) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن
دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح . . . " . الحديث . وقال ابن عدي :
" لا يتابع عليه ابن لهيعة " !
كذا قال ، وقال الترمذي :
" هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ، إنما روى ابن لهيعة ، والمثنى بن
الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في
" الحديث " .
قلت : فقد تابعه المثنى بن الصباح ، وقد أخرجه ابن جرير في " تفسيره "
( 4 / 222 ) والبيهقي أيضا وقال :
" وهو غير قوي " . وقال ابن جرير :
" في إسناده نظر " .
وذكر الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 166 ) عقب قول الترمذي المتقدم :
" وقال غيره : يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى ثم أسقطه ، فإن
إرواء الغليل — صفحة 286
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٦