( 7 / 33 / 2 ) وابن الجارود ( 685 ) والبيهقي ( 7 / 166 ) وأحمد ( 2 / 26 4 ) من
طرق عن داود بن أبي هند عن الشعبي به ولفظه :
" لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على
خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا
الصغرى على الكبرى " . وقال الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
قلت : وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وإن خولف داود في إسناده .
كما يأتي قريبا .
وللحديث شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، منهم جابر بن عبد الله ،
وعبد الله بن عباس ، وابن عمرو ، وأبو سعيد ، وابن عمر ، وعلي .
1 - حديث جابر ، يرويه عاصم عن الشعبي سمع جابرا به .
أخرجه البخاري ( 3 / 422 ) والنسائي ( 2 / 82 ) وابن أبي شيبة
( 7 / 33 / 2 ) والبيهقي والطيالسي ( رقم 1787 ) وأحمد ( 3 / 338 و 382 ) .
ويرويه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به .
أخرجه النسائي .
2 - حديث عبد الله بن عباس ، يرويه عكرمة عنه .
أخرجه أحمد ( 1 / 217 و 372 ) وأبو داود ( 2067 ) وابن حبان ( 1275 )
والترمذي وقال :
" حديث حسن صحيح " .
3 - حديث عبد الله بن عمرو ، يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 34 / 1 ) وأحمد ( 2 / 179 و 182 و 189
و 207 ) والطبراني في " الأوسط " ( 1 / 173 / 2 ) .
إرواء الغليل — صفحة 290
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩٠