أبا حاتم قد قال : لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب " .
( تنبيه ) عزا المصنف الحديث لابن ماجة كما نرى ، وهو سهو منه رحمه
الله ، أو خطأ من بعض النساخ ، فإنه لم يروه هو ولا غيره من أصحاب السنن
سوى الترمذي .
1880 - ( روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها ( يعني الربيبة )
إذا لم تكن في حجره ) .
صحيح . عن علي . أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن مالك بن
أوس بن الحدثان قال :
" كانت عندي امرأة ، فتوفيت ، وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني
علي بن أبي طالب ، فقال : ما لك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال علي : لها
ابنة ؟ قلت : نعم وهي بالطائف . قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، قال :
فانكحها ، قلت : فأين قول الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) قال : إنها
لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك " .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 2 / 394 ) :
" هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب ، على شرط مسلم ، وهو
قول غريب جدا ، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه ، وحكاه أبو
القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله ، واختاره ابن حزم ، وحكى لي شيخنا الحافظ
أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الامام تقي الدين بن تيمية رحمه
الله ، فاستشكله ، وتوقف في ذلك " .
وكذلك صحح إسناده السيوطي في " الدر " ( 2 / 136 ) .
وأما عن عمر ، فلم أقف عليه الآن .
1881 - ( عن ابن عباس أن وطء الحرام لا يحرم ) .
صحيح عنه . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 18 / 2 ) والبيهقي ( 7 / 168 )
إرواء الغليل — صفحة 287
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٨٧