والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة
الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة ، وقد يزداد قوة
بحديث عبادة بن الصامت ، والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا
ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على أن معنى الحديث كان معروفا عندهم
والله أعلم .
1827 - ( روي أن ابن عمر " زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى
زيد فأجازاه جميعا " رواه الأثرم ) 2 / 147 - 148
لم أقف على سنده . وقد أخرجه البيهقي ( 7 / 143 ) باختصار من طريق
سليمان بن يسار .
" أن ابن عمر زوج ابنا له ابنة أخيه ، وابنه صغير يومئذ " .
وإسناده صحيح .
1828 - ( حديث أبي هريرة مرفوعا : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ،
ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال :
أن تسكت " متفق عليه ) .
صحيح . أخرجه البخاري ( 3 / 430 ) ومسلم ( 4 / 140 ) وكذا أبو داود
( 2092 ) والنسائي ( 2 / 78 ) والترمذي ( 1 / 206 ) والدارمي ( 2 / 138 ) وابن
ماجة ( 1871 ) وابن الجارود ( 707 ) والدارقطني ( 389 ) والبيهقي ( 7 / 119 )
وأحمد ( 2 / 250 ، 279 ، 425 ، 434 ، 475 ) من طرق عن يحيى بن أبي كثير
حثنا أبو سلمة حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فذكره . وقال
الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
وتابعه محمد بن عمرو : ثنا أبو سلمة به نحوه ، ويأتي في الكتاب لفظه
( 1834 ) .
إرواء الغليل — صفحة 228
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٨