وهذا اللفظ لأحمد ، وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وله طريق ثان عنها ، يرويه الأسود بن يزيد عنها بنحو اللفظ الأول وزاد :
" ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة " .
أخرجه مسلم والنسائي وأحمد ( 6 / 42 ) .
وله طريق ثالث عنها مطولا .
أخرجه أحمد ( 6 / 210 - 211 ) .
وفي إسناده انقطاع .
1832 - ( روى الأثرم : " أن قدامة بن مظعون تزوج ابنة الزبير
حين نفست فقيل له ، فقال : ابنة الذبح ( 1 ) إن مت ورثتني وإن عشت كانت
امرأتي " )
لم أقف على إسناده .
1833 - ( حديث ابن عباس " الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر
تستأمر وإذنها صماتها " رواه أبو داود ) .
صحيح . أخرجه مالك ( 4 / 524 / 4 ) وعنه مسلم ( 4 / 141 ) وكذا أبو
داود ( 2098 ) والنسائي ( 2 / 77 ) والترمذي ( 1 / 206 ) والدارمي ( 2 / 138 )
وابن ماجة ( 1870 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 4 / 1 ) وابن الجارود ( 709 ) والدارقطني
( 390 ) والبيهقي ( 7 / 118 ) وأحمد ( 1 / 219 ، 241 - 242 ، 345 ، 362 )
كلهم من طريق مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد
الله بن عباس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فذكره . إلا أنهم جميعا قالوا : " تستأذن
" بدل " تستأمر " ، وعكس ذلك ابن ماجة وابن الجارود والدارقطني وكذا أحمد في
هامش
( 1 ) كذا الأصل .