" متروك " كما قال الحافظ في " التقريب " .
رابعا : ( وهو مما فات الزيلعي ) عن الحسن قال :
" كان الرجل في الجاهلية يطلق ، ثم يراجع ، يقول : كنت لاعبا ، ويعتق ثم
يراجع ويقول : كنت لاعبا ، فأنزل الله تعالى ( لا تتخذوا آيات الله هزوا ) ، فقال
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" من طلق أو حرر ، أو أنكح أو نكح ، فقال : إني كنت لاعبا فهو جائز " .
أخرجه ابن أبي شيبة قي " المصنف " ( 7 / 104 / 2 ) نا عيسى بن يونس عن عمرو
عن الحسن به .
وأخرجه ابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / 47 / 2 ) والطبري في " تفسيره "
( 5 / 13 / 4923 ) من طريقين آخرين عن الحسن به .
قلت : وهذا مرسل صحيح الاسناد إلى الحسن ، وهو البصري .
وقد رواه الحسن أيضا عن الحسن عن أبي الدرداء قال فذكره موقوفا عليه
بلفظ :
" ثلاث لا يلعب بهن : النكاح ، والعتاق ، والطلاق " .
وإسناده إلى الحسن صحيح أيضا . أخرجه ابن أبي شيبة ( 7 / 104 / 1 ) .
ثم قال الزيلعي :
" وفيه أثران أيضا أخرجهما عبد الرزاق أيضا عن علي وعمر أنهما قالا " ثلاث
لا لعب فيهن : النكاح والطلاق والعتاق " . وفي رواية عنهما : " أربع " وزاد :
" والنذر " . والله أعلم .
قلت : ورواية الأربع أخرجها ابن أبي شيبة أيضا من طريق حجاج عن
سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر .
ورجاله ثقات إلا أن الحجاج وهو ابن أرطاة مدلس وقد عنعنه .
إرواء الغليل — صفحة 227
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٧