" وغالب بن عبيد الله الجزري له أحاديث منكرة المتن " .
قلت : وهو ضعيف جدا ، قال ابن معين : " ليس بثقة " وقال الدارقطني وغيره :
" متروك " .
وأورد له الذهبي في ترجمته جملة أحاديث مما أنكر عليه ، قال في أحدها : " هذا
حديث موضوع " !
ثانيا : عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال :
" لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، فمن قالهن ، فقد
وجبن " .
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في " مسنده " . ( ص 119 من " زوائده " ) : حدثنا
بشير بن عمر ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت
به .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :
الأولى : الانقطاع بين عبيد الله بن أبي جعفر وعبادة بن الصامت ، فإنه لم
يثبت لعبيد الله له سماع من الصحابة .
الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة ، قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، خلط
بعد احتراق كتبه ، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما " .
قلت : وليس هذا من روايتهما عنه . فيخشى أن يكون خلط فيه .
ثالثا : عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
" من طلق وهو لاعب ، فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، ومن
نكح وهو لاعب ، فنكاحه جائز " .
قال الزيلعي : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " : حدثنا إبراهيم بن محمد عن
صفوان بن سليم أن أبا ذر قال : فذكره .
قلت : وهذا سند واه جدا إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ،
إرواء الغليل — صفحة 226
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٦