وخالفهما سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال :
" قسم في النفل ، للفرس سهمين ، وللرجل سهما " .
72 ) أخرجه مسلم ( 5 / 56 1 ) والترمذي ( 1 / 293 ) وأحمد ( 2 / 2 6 ،
وتابعه ابن نمير : حدثنا عبيد الله به . أخرجه مسلم وأحمد ( 2 / 143 )
وتابعه سفيان الثوري عنه . أخرجه أحمد ( 2 / 80 ، 152 ) : ثنا عبد
الرزاق : أنا سفيان به .
لكن رواه أبو حنيفة فقال : ثنا سفيان به ، فخالفه في اللفظ فقال :
" . . . للرجل سهم ، وللفرس سهمان " .
أخرجه البيهقي ، ولم يسق رواية عبد الرزاق ، فكأنه لم تقع له ، ثم قال
عقب رواية آبي معاوية وأبي أسامة عن عبيد الله :
" والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا " .
قلت : ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ :
" قسم رسول الله ( ص ) " يوم خيبر للفرس سهمين ، وللرجال سهما .
قال : فسره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم ، فإن لم يكن
له فرس فله سهم " . أخرجه البخاري ( 3 / 114 )
وأخرجه الدارقطني ( 468 - 470 ) من طرق أخرى عن عبيد الله به على
الخلاف المذكور ، ورجح ما رجحه البيهقي .
وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله ، واختلف عليه في لفظه أيضا
كما اختلف على أخيه .
أخرجه أحمد ( 2 / 2 ) والدارقطني والبيهقي .
وما رجحاه من اللفظ هو المتعين ، لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من
الصحابة ، أذكر بعضهم .
إرواء الغليل — صفحة 61
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦١