قلت : وهذا سند ضعيف : عبد الله بن صالح فيه ضعف ، وعلي بن أبي
طلحة لم يسمع من ابن عباس .
الثالث : عن رجل من بلقين قال :
" أتيت النبي ( ص ) ، وهو بوادي القرى ، فقلت : يا رسول الله لمن
المغنم ؟ فقال : لله سهم ، ولهؤلاء أربعة أسهم ، قلت : فهل أحد أحق بشئ .
من المغنم من أحد ؟ قال : لا حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه ، فليس
بأحق به من أخيه " أخرجه الطحاوي ( 2 / 177 ) .
قلت : وإسناده صحيح .
1226 - ( عن ابن عمر " أن رسول الله ( ص ) أسهم يوم خيبر
للفارس ثلاثة أسهم ، سهمان لفرسه وسهم له " متفق عليه ) . ص 291
صحيح . أخرجه أحمد ( 2 / 2 ، 41 ) فقال : ثنا أبو معاوية ثنا
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) أسهم للرجل وفرسه ثلاثة
أسهم : سهما له ، وسهمين لفرسه .
ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود ( 2733 ) . وأخرجه الدارمي
( 2 / 225 ) وابن ماجة ( 2854 ) وابن الجارود ( 1084 ) والدارقطني
( 468 ) والبيهقي ( 6 / 325 ) من طرق أخرى عن أبي معاوية به . ولفظ
الدارمي :
" أن رسول الله ( ص ) أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل
سهما " .
وتابعه أبو أسامة عن عبيد الله به بلفظ :
" أسهم رسول الله ( ص ) للفرس سهمين ، ولصاحبه سهما " .
أخرجه البخاري ( 2 / 216 ) والدارقطني ( 467 ) والبيهقي
( 9 / 324 - 325 ) .
إرواء الغليل — صفحة 60
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٠