أخرجه أبو داود ( 2735 ) .
الرابع : عن ابن عباس . وهو الآتي في الكتاب بعده .
( تنبيه ) : تبين من تخريجنا لهذا الحديث ، أنه ليس عند مسلم باللفظ الذي
أورده المصنف ، ولا بمعناه ، وإنما هو عند البخاري وحده ، فعزوه للمتفق عليه
لا يخفى ما فيه ، وقد سبقه إلى مثله الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 106 ) .
1227 - ( عن ابن عباس " أن النبي ( ص ) أعطى الفارس ثلاثة
أسهم وأعطى الراجل سهما " رواه الأثرم ) .
صحيح . أخرجه البيهقي ( 6 / 293 ) عن عبد الله بن صالح حدثني
معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في سورة الأنفال قوله
( يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول ) ، قال : الأنفال المغانم ،
كانت لرسول الله ( ص ) خاصة ليس لأحد منها شئ ، ما أصاب سرايا
المسلمين ، أتوا به ، فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول ، فسألوا رسول الله
( ص ) " أن يعطيهم منها ، قال الله تبارك وتعالى : ( يسألونك عن الأنفال ، قل
الأنفال ) لي جعلتها لرسولي ، ليس لكم منها شئ ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات
بينكم ) إلى قوله ( إن كنتم مؤمنين ) ثم أنزل الله عز وجل ( واعلموا أنما غنمتم من
شئ ، فأن لله خمسه وللرسول ) ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله ولذي القربى ،
يعني قرابة النبي ( ص ) واليتامى والمساكين والمجاهدين في سبيل الله ، وجعل
أربعة أخماس الغنيمة بين الناس ، الناس فيه سواء " للفرس سهمان ، ولصاحبه
سهم ، وللراجل سهم . كذا وقع في الكتاب " والمجاهدين " وهو غلط ، إنما هو
ابن السبيل " .
قلت : وهذا سند ضعيف فيه علتان ، سبق بيانهما قبل حديث .
وأورده الهيثمي في " المجمع " . ( 5 / 340 ) بنحوه وفي سياقه غرابة ،
وقال : " رواه الطبراني ، وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك " .
قلت : لكن المقدار الذي أورده المصنف منه صحيح ، لأنه يشهد له حديث
ابن عمر الذي قبله ، وما سقنا في تخريجه من الشواهد .
إرواء الغليل — صفحة 63
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٣