الأول : عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول :
" ضرب رسول الله ( ص ) عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم : سهما
للزبير ، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ، وسهمين
للفرس " .
أخرجه النسائي ( 2 / 122 ) والطحاوي ( 2 / 167 ) والدارقطني
( 471 ) والبيهقي ( 6 / 326 ) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن
جده .
قلت : وهذا سند صحيح .
الثاني : عن الزبير نفسه .
" أن النبي ( ص ) " أعطى الزبير سهما وأمه سهما ، وفرسه سهمين ،
أخرجه أحمد ( 1 / 166 ) .
وإسناده حسن في المتابعات والشواهد .
الثالث : عن أبي عمرة عن أبيه قال :
" أتينا رسول الله ( ص ) ونحن أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل
انسان منا سهما ، وأعطى الفرس سهمين " .
أخرجه أحمد ( 4 / 138 ) وعنه أبو داود ( 2734 ) من طريق المسعودي
عنه .
قلت : وهذا سند ضعيف ، أبو عمرة هذا مجهول ، والمسعودي كان
اختلط .
وفي رواية عنه عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه
قال :
" ثلاثة نفر " . زاد :
" فكان للفارس ثلاثة أسهم " .
إرواء الغليل — صفحة 62
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦٢