" أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه منه ، ولم يقبض الذي باعه من
ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع
فيه أسوة الوفاء " .
أخرجه مالك ( 87 ) وعنه أبو داود ( 3520 ) .
وتابعه يونس عن ابن شهاب به مرسلا بمعناه ، وزاد :
" وإن قضى من ثمنها شيئا ، فهو أسوة الغرماء " .
أخرجه أبو داود ( 3521 ) .
وتابعهما الزبيدي ( وهو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي ) إلا أنه
خالفهما فقال : عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة .
فوصله بلفظ :
" أيما رجل باع سلعة ، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ، ولم
يقبض من ثمنها شيئا ، فهي له ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا ، فما بقي فهو أسوة
الغرماء ، وأيما امرئ هلك ، وعنده متاع امرئ بعينه ، اقتضى منه شيئا ، أو لم
يقتض ، فهو أسوة الغرماء " .
أخرجه أبو داود ( 3522 ) وابن الجارود ( 631 ) والدارقطني والبيهقي من
طريق عبد الله بن عبد الجبار الجنائزي ثنا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي به .
وتابعه هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن
الزهري به ، دون الشطر الثاني منه .
أخرجه ابن ماجة ( 2359 ) والدارقطني وابن الجارود ( 633 )
فخالف به عبد الجبار في إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة مكان الزبيدي ،
وهشام فيه ضعف ، بخلاف الأول فروايته أصح . وقد أعلت أيضا ، فقال
البيهقي :
" لا يصح . يعني موصولا " . وقال أبو داود :
إرواء الغليل — صفحة 269
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٦٩