أفلس أو مات ، فأدرك رجل متاعه بعينه ، فهو أحق به ، إلا أن يدع الرجل وفاء
له " .
أخرجه الشافعي ( 1328 ) وابن الجارود ( 634 ) والدارقطني ، والحاكم
( 2 / 50 ) والطيالسي ( 2375 ) وعنه أبو داود ( 3523 ) وكذا البيهقي وقال
الحاكم :
" صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي .
كذا قالا ، وعمر بن خلدة أبو المعتمر قال الذهبي نفسه في " الميزان " :
" لا يعرف " . وقال أبو داود عقب الحديث على ما في بعض نسخ " السنن " :
" من يأخذ بهذا ؟ ! أبو المعتمر من هو ؟ ! " . أي : لا يعرف . وقال الحافظ في
" التقريب " :
" مجهول الحال " .
قلت : بل هو مجهول العين ، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب .
1443 - ( حديث " أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء " رواه مالك وأبو داود ، وهو مرسل
وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف ) . ص 381
صحيح . وهو وإن كان مرسلا على الراجح ، فقد روي من طريقين
آخرين موصولا عن أبي هريرة ، في أحدهما الشطر الأول منه ، وفي الآخر الشطر
الثاني ، وقد بينت ذلك في الحديث الذي قبله .
1444 - ( حديث أبي هريرة : " أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده
ماله ، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا ، فهو له " رواه أحمد . وفي لفظ أبي
داود " فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء " ) . ص 381
صحيح . والأول من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة ، والأخر من
إرواء الغليل — صفحة 272
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٧٢