ولفظ أحمد مثل لفظ الكتاب تماما .
ثم رواه ( 3 / 356 ، 372 ) من طريق هشام عن أبي الزبير بلفظ : " نهى
رسول الله ( ص ) عن بيع النخل حتى يطعم " .
ثم أخرجه ( 3 / 395 ) من طريق خالد بن زيد أنه سمع عطاء أن ابن
الزبير باع ثمر أرض له ثلاث سنين ، فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري
فخرج إلى المسجد في ناس ، فقال في المسجد :
" منعنا رسول الله ( ص ) أن نبيع الثمرة حتى تطيب " .
قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .
الثالثة : عن سعيد بن ميناء قال : سمعت جابر بن عبد الله قال :
" نهى النبي ( ص ) أن تباع الثمرة قبل ما تشقح ، قال : تحمار وتصفار
ويؤكل منها " .
أخرجه البخاري ( 2 / 34 ) ومسلم ( 5 / 18 ) والطحاوي ( 2 / 209 )
وقال : " فقيل لجابر " .
1368 - ( حديث جابر : " أن النبي ( ص ) أمر بوضع الجوائح ،
وفي لفظ قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ
منه ( 1 ) شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " رواهما مسلم ) ص 339 .
صحيح . وهما حديثان من طريقين مختلفين عنه :
الأول : عن سليمان بن عتيق عنه باللفظ الأول . وزاد : " ونهى عن بيع
السنين " .
أخرجه مسلم ( 5 / 20 ، 29 ) وأبو داود ( 3374 ) والنسائي
( 2 / 218 - 219 ، 219 ) والطحاوي ( 2 / 215 ) وابن الجارود ( 597 ،
هامش
( 1 ) الأصل من ثمنه ، والتصويب من مسلم .