640 ) والدارقطني ( 302 ) والحاكم ( 2 / 40 ) والبيهقي ( 5 / 306 ) وأحمد
( 3 / 309 ) ، وليس عند الحاكم الزيادة ، وهي عند الآخرين ، لكن بعضهم
رواها منفردة عن الأصل كمسلم وغيره .
الثاني : عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله
( ص ) ، فذكره باللفظ الثاني .
أخرجه مسلم وأبو داود أيضا ( 3470 ) والنسائي والطحاوي وابن
الجارود ( 639 ) والدارقطني والحاكم ( 2 / 36 ) والبيهقي وأحمد
( 3 / 394 ) .
باب السلم
1369 - ( قال ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل
مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ، ثم قرأ : " يا أيها الذين آمنوا إذا
تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . . " الآية . رواه سعيد ) . ص 340
صحيح . أخرجه الشافعي ( 1314 ) والحاكم ( 2 / 286 ) والبيهقي
( 6 / 18 ) من طريق سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن
عباس به . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط الشيخين " .
وتعقبه الذهبي بقوله :
" إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة " .
قلت : تابعه جماعة منهم الشافعي : أخبرنا سفيان ، فالسند صحيح ،
غير أنه على شرط مسلم وحده ، فان أبا حسان لم يخرج له البخاري .
1370 - ( قول عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى : " كنا
نصيب المغانم مع رسول الله ( ص ) فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام ،