( تنبيه ) الحديث من أفراد مسلم دون البخاري كما رأيت . وقد تناقض
فيه المصنف رحمه الله ، فعزاه هنا وفيما بعد ( 1381 ) لمسلم وحده على الصواب .
وعزاه برقم ( 1379 ، 1388 ) للمتفق عليه . وهو وهم . .
1372 - ( عن علي : " أنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين
بعيرا إلى أجل معلوم " . رواه مالك والشافعي ) ص 341 .
ضعيف . أخرجه مالك ( 2 / 652 / 59 ) وعنه الشافعي ( 1308 )
وكذا البيهقي ( 5 / 288 ) من طريق حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب به
دون قوله : معلوم .
قلت : وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين الحسن وجده علي رضي الله عنه .
ويغني عنه من الأثر ما أخرجه مالك عقب هذا عن نافع :
" أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها
صاحبها بالربذة " .
وسنده صحيح .
1373 - ( قال ابن عمر : " إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها
السلم في السن ) رواه الجوزجاني ) . ص 341 .
1374 - ( قال الشعبي : " إنما كره ابن مسعود السلف في الحيوان ،
لأنهم اشترطوا إنتاج فحل بني فلان . فحل معلوم . " رواه سعيد ص 341
1375 - ( حديث " من أسلف في شئ ، فلا يصرفه إلى غيره " رواه
أبو داود وابن ماجة ) ص 342 .
ضعيف . أخرجه أبو داود ( 3468 ) وابن ماجة ( 2283 ) وكذا
الدارقطني ( 308 ) والبيهقي ( 6 / 25 ) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد
الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) فذكره . وفي لفظ للدارقطني :
إرواء الغليل — صفحة 215
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١٥