" فقلت لأنس . . . " . وزادا بعد قوله : " تحمر " :
" وتصفر " .
وهذه الزيادة عند البخاري في رواية بلفظ :
" تحمار وتصفار " .
وأخرجه ابن الجارود ( 604 ) بلفظ :
" لا يصلح بيع النخل حتى يبدو صلاحه ، قالوا : وما صلاحه ؟ قال :
تحمر وتصفر " .
وهذا ظاهر كالرواية الأولى أن تفسير الصلاح مرفوع ، والصواب أنه من
قول أنس كما بينته رواية مسلم والطحاوي ، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في
" العلل " ( 1 / 378 / 1129 ) وتبعه الحافظ في " التلخيص " .
ورواه حماد بن سلمة عن حميد بزيادة فيه بلفظ :
" نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع
الحب حتى يشتد " . وفي لفظ : " حتى يفرك " .
أخرجه أبو داود ( 3371 ) والترمذي ( 1 / 231 ) وابن ماجة ( 2217 )
والسياق له والطحاوي ( 2 / 209 ) والدارقطني ( 309 ) والحاكم ( 2 / 19 )
والبيهقي ( 5 / 301 ) وأحمد ( 3 / 221 ، 250 ) من طرق عن حماد به ، وليس
عند أبي داود والترمذي والدارقطني الجملة الأولى في أوله ، وقال الترمذي :
" حديث حسن " . وقال الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " . ووافقه الذهبي . وأشار البيهقي إلى إعلاله
بقوله :
" تفرد به حماد بن سلمة عن حميد ، من بين أصحاب حميد ، فقد رواه في
التمر مالك بن أنس . إسماعيل بن جعفر ، وهشيم بن بشير ، وعبد الله بن
المبارك ، وجماعة يكثر تعدادهم عن حميد عن أنس دون ذلك " .
ارواء - 5 - 14
إرواء الغليل — صفحة 209
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٩