1366 - ( حديث أنس مرفوعا : " نهى عن بيع العنب حتى يسود
وعن بيع الحب حتى يشتد " رواه الخمسة إلا النسائي ) . ص 339
صحيح . وتقدم تخريجه تحت الحديث ( 1364 ) .
1367 - ( حديث جابر : " أن النبي ( ص ) نهى عن بيع الثمرة
حتى تطيب . وفي رواية : حتى تطعم " متفق عليه ) ص 339 .
صحيح . وله طرق :
الأولى والثانية : عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر قال :
" نهى النبي ( ص ) عن بيع الثمر حتى يطيب ، ولا يباع شئ منه إلا
بالدينار والدرهم ، إلا العرايا " .
أخرجه البخاري ( 2 / 33 ) ومسلم ( 5 / 17 ) ولم يسق لفظه والبيهقي
( 5 / 309 ) وأحمد ( 3 / 360 ، 392 ) ، وكذا أبو داود ( 3373 ) إلا أنه لم
يذكر فيه " وأبي الزبير " وقال :
" حتى يبدو صلاحه " .
وهو رواية لمسلم والنسائي ( 2 / 218 ) وكذلك رواه ابن ماجة ( 2216 )
والشافعي ( 1270 ) لكن ليس عندهما : " ولا يباع . . . " .
وفي رواية أخرى للنسائي :
" وبيع الثمر حتى يطعم " .
وفي لفظ له ( 2 / 220 ) :
" قبل أن يطعم " .
وأخرجه مسلم ( 5 / 12 ) وأحمد ( 3 / 312 ، 323 ) من طريق زهير
حدثنا أبو الزبير عن جابر قال :
" نهى رسول الله ( ص ) عن بيع الثمر حتى يطيب " .
إرواء الغليل — صفحة 211
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢١١