تأوله ، ولم يتعقبه بشئ . كما هي عادته ! وأقره الحافظ في " التلخيص " وصرح
في " الدراية " ( ص 288 ) بأن إسناده قوي .
قلت : وهو حسن الإسناد ، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده .
( تنبيهان ) : الأول : لم يورد الزيلعي في كتابه هذه الطريق ، فأوهم أن
الحديث ضعيف لم يأت إلا من الطريق الأولى الضعيفة !
الثاني : ذكر المصنف رحمه الله أن الدارقطني صححه ، ولم أر ذلك في
سننه ولا ذكره أحد غيره فيما علمت ، وإنما صححه البيهقي كما تقدم ، فلعله
سقط من الناسخ قوله : " والبيهقي " . قبل قوله : " صححه " . والله أعلم .
1359 - ( حديث ابن عمر قال " أتيت النبي ( ص ) فقلت : إني
أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم فآخذ
الدنانير فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شئ " رواه
الخمسة وفي لفظ بعضهم : " أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق ، وأبيع بالورق
وآخذ مكانها الدنانير " ) . ص 334
ضعيف . سبق تخريجه وبيان علته برقم ( 1326 ) ، واللفظ الثاني هنا
للترمذي ، واستغربه كما تقدم هناك .
باب بيع الأصول والثمار
1360 - ( حديث " المسلمون عند شروطهم " ) .
صحيح . وتقدم برقم ( 1303 ) .
فصل
1361 - ( حديث " ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي