فيها خرز معلقة بذهب ) ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبي
( ص ) : لا حتى " تميز بينه وبينه ، فقال : إنما أردت الحجارة ، فقال النبي
( ص ) : لا حتى تميز بينهما ، قال : فرده حتى ميز بينهما "
هكذا أخرجه أبو داود ( 3351 ) والطحاوي ( 2 / 236 ) والدارقطني
( ص 289 - 290 ) والبيهقي ( 5 / 293 ) من طرق عن عبد الله بن المبارك عن
سعيد بن يزيد : حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش به . ومن هذا الوجه
رواه مسلم أيضا ( 5 / 46 ) ولكنه لم يسق لفظه ، بل أحال به على لفظ آخر ،
ساقه من طريق الليث عن أبي شجاع سعيد بن " يزيد به ، ونصه : قال :
" اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا ، فيها ذهب ، وخرز ،
ففصلتها ، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي ( ص ) ،
فقال : لاتباع حتى تفصل " .
وهو رواية لأبي داود ( 3352 ) والنسائي ( 2 / 223 ) والترمذي
( 1 / 237 ) والطحاوي والبيهقي ( 5 / 291 ) وأحمد ( 6 / 21 ) وقال
الترمذي :
" حديث حسن صحيح " .
الثانية : عن علي بن رباح اللخمي قال : سمعت فضالة بن عبيد
الأنصاري يقول :
" أتى رسول الله ( ص ) ، وهو بخيبر ، بقلادة فيها خرز ، وذهب ، من
المغانم تباع ، فأمر رسول الله ( ص ) بالذهب . . . . "
أخرجه مسلم ( 5 / 46 ) وابن الجارود ( 654 ) والطحاوي ( 2 / 237 )
وفي " المشكل " ( 4 / 243 - 244 ) والدارقطني ( 290 ) والبيهقي ( 5 / 292 ) .
1357 - ( حديث " فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف
شئتم يدا بيد " ) .
صحيح . ومضى برقم ( 1346 ) .
إرواء الغليل — صفحة 204
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٤