الحنطة " ) . ص 331
صحيح . أخرجه الشافعي ( 1274 ) : أخبرنا ابن عيينة عن ابن
جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله :
" أن رسول الله ( ص ) نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ،
والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة أن يبيع الثمر في
رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع " .
ومن طريق الشافعي رواه الطحاوي ( 2 / 214 ) والبيهقي ( 5 / 307 ) .
قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لولا أن ابن جريج قد
عنعنه ، لكن قد روى ابن أبي خيثمة بإسناده الصحيح عن ابن جريج قال :
" إذا قلت : قال عطاء ، فأنا سمعته منه ، وإن لم أقل : سمعت .
قلت : وهذه فائدة عزيزة فاحفظها فإني كنت في غفلة منها زمنا طويلا ،
ثم تنبهت لها ، فالحمد لله على توفيقه .
وبها تبين السر في اخراج الشيخين لحديث ابن جريج عن عطاء معنعنا ،
ومنه هذا الحديث ، فقد أخرجه البخاري في " صحيحه ، ( 2 / 81 - 82 )
ومسلم ( 5 / 17 ) من طرق عن سفيان بن عيينة به دون التفسير .
وقد رواه مسلم من طريق أخرى عن ابن جريج : أخبرني عطاء به
وزاد :
" قال عطاء : فسر لنا جابر : أما المخابرة ، فالأرض البيضاء يدقها الرجل ،
إلى الرجل فينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر . وزعم أن المزابنة بيع الرطب في
النخل بالتمر كيلا ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم
بالحب كيلا " .
1355 - ( حديث ابن عمر مرفوعا : " نهى عن بيع الثمار حتى تزهو
وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " رواه مسلم ) ص 331 .
إرواء الغليل — صفحة 202
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠٢