" خالفه مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة ابن زيد ،
ولم يقولوا فيه " نسيئة " ، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى يدل
على ضبطهم للحديث ، وفيهم إمام حافظ ، وهو مالك بن أنس " .
قال البيهقي :
" والعلة المنقولة في هذا الخبر تدل على خطأ هذه اللفظة ، وقد رواه عمران
ابن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية الجماعة " .
ثم ساقها .
1353 - ( حديث أنس : " أن النبي ( ص ) نهى عن المحاقلة "
رواه البخاري . وقال جابر : " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من
الحنطة " ) ص 331 .
صحيح . أخرجه البخاري ( 2 / 36 ) وكذا الطحاوي ( 2 / 209 )
والدارقطني ( 320 - 321 ) والحاكم ( 2 / 57 ) والبيهقي ( 5 / 298 - 299 )
من طريق عمر ابن يونس بن القاسم اليمامي قال : حدثني أبي قال : حدثنا
إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك به وزاد :
" والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة ، والمزابنة " .
وزاد الطحاوي والدارقطني :
" قال عمر : فسر لي أبي في المخاضرة قال : لا ينبغي أن يشترى شئ من
النخل حتى يونع : يحمر أو يصفر " .
وذكر الحاكم مثله عن الأستاذ أبي الوليد الفقيه ، وقال :
" هذا حديث صحيح الإسناد ، تفرد باخراجه البخاري " .
ووافقه الذهبي .
1354 - ( قال جابر : " المحاقلة بيع الزرع بمائة فرق من
إرواء الغليل — صفحة 201
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٠١